السيد الخميني

94

كتاب الطهارة ( ط . ج )

الصلاة مع فوت بعض الوقت بحسبها ، فيبقى دليل " من أدرك . . " وظاهره أنّ إدراك ركعة إدراك للصلاة تامّة ، كما صرّح به في العلوي من طريقنا ، فلا فرق بحسبه بين إدراك ركعة أو أزيد ، فحينئذٍ لا وجه لرفع اليد عن الطهارة المائية . وجهان ، أقربهما الثاني ، لكن الالتزام ببعض لوازمه في غاية الإشكال ، كتجويز تأخير الصلاة مع إدراك ثلاث ركعات منها مثلًا إلى بقاء الوقت بمقدار إدراك ركعة . وينبغي التنبيه على أُمور :